للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكول، ومع الصبي زيادة شهادة الشاهد فوجب أن يأخذ بغير يمين، ولا فائدة في يمين إذا نكل عنها لم توجب حكماً.

وقال ابن حبيب: ترد عليه اليمين بعد كبره ورشده فإن حلف قضي له وإن نكل رد إلى المطلوب ما أخذ منه، وكذلك الحكم في السفيه.

قال في كتاب محمد: وإن حلف المطلوب أولاً أخر عليه الحق حتى يكبر الصبي فيحلف ويأخذ حقه، فإن كان الغريم حينئذ عديماً فإن كان يوم أخذ الكبير حقه لا شيء له إلا ما أخذ رجع الصغير على أخيه بنصف ما كان أخذ بعد يمينه إذا كبر. قيل: وكيف يحلف الصبي على ما لا يعلم؟ قيل: لا يحلف حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به فله أن يحلف بذلك.

قال مالك: ويحلف على البت أن هذا الحق لحق.

ومن كتاب ابن سحنون وهو ملصق بقول مالك، فإن قيل: كيف يحلف الوارث على ما لم يحضره، ولم يعلم، وهو لا يدري هل شهد له بحق أم لا؟

قال: يحلف معه على خبره وتصديقه كما داز له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان من مال وغيره ولم يعلم ذلك، ولم يختلف في هذا وقد يشهدان له بموت أبيه وبتركته فيأخذ ذلك ولا يعلم ذلك إلا بقولهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>