للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/: وهذا إن كان حاضراً فأحلف مع شاهده فنكل وحلف الورثة أنهم لا يعلمون ما شهد به الشاهد، وأما إن كان غائباً فلما قدم أتى بشاهد ثان فإنه يضمه إلى الأول ويرد القسم.

قال ابن المواز: وقوله قسمت بأمر قاض غير صواب، ولكن ينتظر الغائب، وأما الصغير فليوقف له حتى يبلغ إلا ما لا يصلح إيقافه مثل الحيوان ونحو ذلك فليبع، ويوقف ثمنه حتى يكبر فيحلف أو ينكل فيحلف الورثة الأكابر على العلم.

[الفصل ٥ - هل على الأخرس والمعتوه وذاهب العقل يمين مع شاهدهم]

ومن كتاب ابن سحنون: إذا قام شاهد بدين لميت ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه ردت اليمين على المطلوب، فإن حلف برئ وإن نكل غرم، وكذلك المعتوه أو ذاهب العقل فليحلف المطلوب فإن نكل غرم، وإن حلف ترك إلى أن يبرأ المعتوه فيحلف ويستحق.

ومن العتبية وكتاب محمد ابن سحنون قال أشهب في الميت يثبت عليه الدين فيجد وصيه شاهداً بالبراءة منه، والورثة صغار فليحلف الطالب أنه ما قبض شيئاً. فإن حلف دفع إليه المال الآن، فإن كبر الصغار حلفوا واسترجعوا المال.

قال أصبغ: جيدة كما قال مالك في الدين يكون لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>