وكره مالك تقطع الصفوف، ونهى عنه، والشأن في الصلاة سد الفرج وتسوية الصفوف. فإذا رأى المأموم فرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره حيث يجد السبيل إلى سدها فليتقدم إليها ليسدها، ولا بأس أن يخرق إليها صفوفًا/ رفقًا.
قال مالك: ولا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد، يعني أنه لا بأس أن تكون الصفوف متصلة بالعمد- يريد- وليس ذلك من تقطع الصفوف الذي نهى عنه.
وكره ابن مسعود الصلاة بين السواري -يريد- إذا كان المسجد متسعًا.
فصل -٣ - :[في المرأة تصلي بين صفوف الرجال]
قال مالك: وإذا صلت امرأة بين صفوف الرجال لم تفسد على أحد من