للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضاً فإن اليمين تراد للزجر والردع فغلظ فيها؛ ليتحرج الحالف ويمتنع من الإقدام عليها إن كان مبطلاً.

ولهذا المعنى قلنا نحن وأبو حنيفة ومن تبعه: إن القسامة يغلظ فيها بكثرة العدد، فإذا ثبت ذلك وكان الحلف عند المنبر أردع وأبلغ في الزجر وجب أن يكون أولى.

م/ وأكثر هذا الاحتجاج في المدونة وبالله التوفيق.

[مسألة: تخويف المطلوب باليمين قبل اليمين]

قال محمد بن عبد الحكم: ويستحب للإمام تخويف المطلوب باليمين قبل اليمين، وقد كتب به ابن عباس إلى ابن أبي مليكة" {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران:٧٧] فاعرف.

[الفصل ٦ - خروج المرأة فيما له بال من الحقوق لتحلف في المسجد]

ومن المدونة: وتخرج المرأة فيما له بال من الحقوق فتحلف في المسجد.

قال ابن الماجشون في الواضحة: وذلك في ربع دينار فأكثر.

قال مالك في المدونة: وإن كانت ممن لا تخرج نهاراً فلتخرج ليلاً فتحلف في المسجد.

قيل لابن المواز: فإن كانت ممن لا تخرج نهاراً هل تخرج ليلاً في ربع دينار؟ فقال: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>