للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بالطحلب/؛ لأنه متولد عن مكثه.

فصل -٢ {في حكم الوضوء بالماء إذا خالطه شيء طاهر {

ومن المدونة قال مالك رحمه الله: ولا يتوضأ بالماء الذي يُبل فيه الخبز. قال ابن القاسم: وكذلك الفول والعدس والحنطة، وشبه ذلك. وبلغني أن مالكا قال: لا بأس بالوضوء بماء وقع فيه جلد أو ثوب، فأخرج مكانه.

قيل له: فما / بال الخبز، فقال مالك: أرأيت إن أخذ رجل جلداً فأنقعه في الماء أياما فابتل الجلد فيه أيتوضأ بذلك الماء؟ فقال: لا. فقال مالك: هذا مثل الخبز، ولكل شيء وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>