يؤخذ من الشاهدين قيمة العبد فتوقف، فإن ألزمه البيع كانت له تلك القيمة، وإن رده المشتري بخياره عادت القيمة إليهما.
فصل [٣ - الرجوع عن الشهادة في السلم]
وإن شهدا أنه أسلم عشرة دنانير إلى فلان في مائة أردب حنطة، والمشتري يجحد فقضي عليه بغرم العشرة، وألزم الآخر القمح ثم رجع الشاهان فليغرما العشرة الدنانير التي خرجت من يده، ويتبعان الذي عليه الطعام به، وإن كان المشتري يدعي والبائع وينكر فلا يؤخذ منهما شيء حتى يغرم من عليه الطعام، أو يحل فيؤخذ به فيوديه، ويرجع به على الشاهدين، ويعطيهما ما أخذ من الدنانير.
قال سحنون: وإن شاء تركهما، وحبس الثمن، وألزم نفسه الطعام فقط.
فصل [٤ - الرجوع عن الشهادة في بيع عَرَض بعَرَض آخر]
ومن كتاب ابن المواز: إن شهد أن فلاناً اشترى من فلان عرضه بعرض آخر فقضي بذلك، ثم رجعا، وأقرا بالزور فليأخذ العرض الذي بيد المنكر، ثم يخلصاه منه، ويدخلان مدخله، ويغرمان له قيمة عرضه الذي خرج من يده، فات ذلك أو لم يفت.
قال في باب آخر: ويكون لهما ما صيراه بيده على أي حال كان يوم رجعوهما، كان ذلك ناقصا، أو ميتاً، أو آبقاً، كيف كان، ليس لهما غيره، إلا أن يحدث فيه بيعاً أو عتقاً، فيكون كما وصفنا قبل هذا.
فصل [٥ - الرجوع عن الشهادة في الوكالة]
قال: ومن باع عبداً وزعم أن صاحبه وكله ببيعه، فعلم صاحبه، فأنكر، فأقام الوكيل بذلك بينة، وزعم أنه دفع الثمن إليه، فقضى القاضي بذلك، ثم رجع الشاهدان، قال: إن حلف الوكيل أنه دفع الثمن إلى رب العبد برئ، ويغرم الشاهدان الأكثر من قيمة