للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٢ - الرجوع عن الشهادة في الطلاق البتة]

وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته ألبتة، ثم رجعا، فأما بعد البناء فلا اختلاف فيه أنه لا شيء عليهما. وأما قبل البناء: فابن القاسم يرى عليهما غرم نصف الصداق للزوج الذي غرمه.

وقال أشهب وعبد الملك وغيرهما: لا شيء عليهما.

قال محمد: لأن نصف الصداق قد كان لازماً له بغير شهادتهما، وإنما أطبلا عليه مصابها بهو كما لو دخل بها.

قال ابن المواز: وإذا قضي بالفراق في المدخول بها بشهادتهما فاعتدت، ثم تزوجها أحد الشاهدين فلم يبق بها حتى رجعا فإنها تحرم عليه؛ لإقراره أنها زوجة لغيره، ويلزمه لها نصف الصداق؛ إل لا تعلم حقيقة رجوعه، ولعله كرهها. ولو رجع قبل يتزوجها ثم جهل فتزوجها فلا يلزمه لها صداق إلا أن يبني بها فيلزمه مهرها، ولا يقربها وهو يقر أنها ذات زوج.

قال ابن الماجشون: إذا رجع قبل التزويج ثم تزوجها فليمنعه الإمام من ذلك ما دام على إقراره، فإن رجع إلى قوله الأول حلف لقد كان ما قال أولاً ثم حل له نكاحها.

[الفصل ٣ - في الشهود يختلفون فيشهد اثنان بالنكاح وآخرون بالبناء وآخران

بالطلاق ثم يرجعون عن شهادتهم]

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج هذا المرأة على مئة دينار وشهد آخران أنه بنى بها، وآخران أنه طلقها، وهي تجحد ذلك كله، ثم رجعوا كلهم فلا شيء على شاهدي الطلاق؛ لأن الصداق لزمه قبل شهادتهما، وعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>