شيئاً، وأما من أحرز ماله ونماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجز عليه، وإن كان له مال عند وصي قبضه. ويحجر على البالغ السفيه في ماله وإن كان شيخاً.
[مسألة: فيمن يتولى الحجر]
قال مالك: ولا يتولى الحجر إلا القاضي.
قيل لابن القاسم: فصاحب الشرطة.
قال: القاضي أحب إلي.
م/: لأنه أمر مختلف فيه فيحتاج إلى نظر واجتهاد في حاله واختبار لأمره، فاحتيج في قطعه، وكونه بصفة من يحجر عليه إلى حكم الحاكم فيرتفع الخلاف.
[مسألة: إعلان الحجر على السفيه]
قال مالك: ومن أراد أن يحجر على ولده أتى به إلى الإمام فيحجر عليه، ويشهر ذلك في كل موضع يجتمع الناس فيه، كالمساجد، والأسواق، ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود.
وفي كتاب المأذون شيء من ذكر الحجر على السفيه.
[مسألة: في حكم الحاكم بزوال الحجر عن المحجور عليه]
قال بعض البغداديين: ولا يزول الحجر عن محجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم الحاكم؛ لأنه يحتاج إلى اختبار حاله وزوال ورود المعنى الذي حجر عليه لأجله.