قال سحنون: والكفن أولى من الدين، والمرتهن أولى بالرهن من الكفن.
فصل [٦ - في تعجيل بيع مال المفلس الحي الغائب لمن حضر من غرمائه ومفارقة
ذلك للمفلس الميت]
ومن المدونة قال ابن وهب: قال مالك: ومن قام بدين على غائب، ولعله كثير المداينة لغير من حضر، فأرى أن تباع عروضه لمن حضر ويقضى، وليس كالميت في الاستيناء؛ لاجتماع من يطرأ من غرمائه؛ لبقاء ذمة الميت، وجعله غيره كالميت، ويستأنى بأمره إن كان معروفاً بالدين.
م/: وظاهر حديث عمر تعجيل قسم مال المفلس بين غرمائه بعد إشهار ذلك. لقوله: إنا نقسم ماله بالغداة فمن كان له شيء فيأتنا.
وقال مالك: يستأنى بقسم مال الميت المعروف بالدين؛ لاجتماع بقية غرمائه، وكذلك إن مات في غيبته، وإن لم يعرف بالدين قضي لمن حضر، ولا ينتظر به.