بيعه بيع، فإن كان ثمنه مثل دينه أو أزيد منه قبض دينه، ورد زيادة إن كانت مع ما كان قبض في الحصاص فكان بين الغرماء، وإن كان ثمنه من دينه نظر إلى ما كان يبقى له من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع فعلمت أن بمثله كان يجب له الحصاص أو لا فما وقع له على ذلك فليحبسه مما كان قبض، ويرد ما بقي، فيتحاص فيه الغرماء.
قال يحيى بن عمر: ينظر فإن كان بيد كل غريم في الحصاص الأول نصف حقه أو ثلثه فليحبس هذا مما بيده قدر نصف أو ثلث ما نقص من ثمن الزرع عن دينه؛ لأنه به كان يجب له الحصاص، ويرد ما بقي فيتحاصص فيه هو وهم بقدر ما بقي لكل واحد منهم.
م/: وما ذكره ابن القاسم أخصر وأبين، والقولان يرجعان إلى حساب واجد.
م/: وبيان وجه قول يحيى هو أن الذي بقي له من دينه بعد ثمن الزرع هو دينه الذي كان يحاصص به، فإذا قبض كل غريم مثل نصف دينه قبض هذا أيضاً مما كان قبض أولاً ثم مثل نصف دينه، وما بقي منه فهو كمال طرأ يتحاصون فيه كل واحد بما بقي له قبل ذلك.
[الفصل ٥ - فيمن تزوج امرأة ثم فلس قبل الدخول فضربت بمهرها مع الغرماء
فوقع لها نصفه ثم طلقت قبل البناء]
وكذلك على هذا لو تزوجها بمئة، ثم فلس قبل الدخول، فضربت بمئة مع الغرماء،