م/: والغلة في الدار كالمجذوذ من الثمرة والمجزوز من الصوف؛ لأن الغلة ليست بمتصلة بالدار كاتصال الثمرة والصوف، وكل ما حل منها فهو كغلة مقبوضة.
[الفصل ٤ - في مشتري الشجر يفلس ثم يقوم البائع وفيه ثمر لم يؤبر أو كان قد
أبر وأزهى]
قال ابن حبيب: وأما في التفليس إذا باع شجرة وليس فيها ثمر، ثم فلس مشتريها، ثم قام البائع، وفيها ثمر لم يؤبر فهو للبائع، وإن كان قد أبر وأزهى فهو للمبتاع، والغرماء أولى به، وسبيله في الفلس سبيل الشفعة.
م/: وهذا خلاف ما لابن القاسم في كتاب الشفعة.
قال فيه ابن القاسم: ومن ابتاع نخلاً لا ثمر فيها، أو فيها ثمر مأبور فاشترطها ثم فلس بعد زهو الثمرة أو يبسها فللبائع أخذ النخل بثمرها ما لم تجد، إلا أن يدفع إليه الغرماء جميع الثمن، وليس للشفيع أخذها إذا يبست.
م/: فإن جذ الثمرة في التفليس افترق المأبور من غيره عند ابن القاسم، فالمأبور للبائع أخذه وإن جذه ثمراً مع النخل إلا أن يعطيه الغرماء الثمن، والغير مأبور لا يرده كالغلة، وقد تقدم هذا.
قال ابن حبيب: وكذلك غلة الدار إذا حلت يوم القيام فهي لغرماء المفلس، ويأخذ البائع الدار وحدها بجميع الثمن، أو يترك ويحاص.