قال: وكذلك من اشترى قمحاً فطحنه دقيقاً أو شاة فذبحها أو زبداً فعمله سمناً أو ما أشبه هذا ثم فلس فليس للبائع أن يأخذه بالثمن؛ لأنه يدخله القمح بالدقيق، والزبد بالسمن، واللحم بالحيوان، وهو أيضاً فوت.
قال: وكذلك الآبق ليس لبائعه أن يختاره عندي.
م/: لأنه انتقل عن شيء يقع له في الحصاص إلى أخذ عبد آبق فذلك كشراء الآبق.
م/: ولا يلزم ذلك.
قال أشهب: ولو لزم هذا للزم أن لا يجوز له محاصة الغرماء؛ لأنه انتقل عن آبق يجوز له أخذه إلى ما يأخذ في الحصاص، فصار بائعاً لآبق، وهذا أمر لا يعذر فيه إلا على هذا. قاله بعض الفقهاء.
ابن حبيب: وقال ابن الماجشون فيمن فلس وقد أعرى ثمرة حائطه سنين فلا يباع حتى يتم المعرى سنينه، ومن فلس وقد ساقى حائطه فلا بأس أن يباع على أن هذا مساقيه.