للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كفيلٌ , ولم يزد على هذا, هل يُحمل على أنه حميل بالمال

أو بالوجه إذا عَري الكلام من دليل؟

والصواب من ذلك أن يكون على المال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:

((الزعيم غارمٌ)) , ولأن حميل الوجه إذا لم يأت به غرم المال, فالأصل في

الحمالة المال, لأنه هو المطلوب حتى يشترط الوجه أو يقتضيه لفظها.

[المسألة الثالثة: في اختلاف الطالب والحميل في نوع الحمالة]

وأما إن اختلف, فقال الطالب: شرطْتُ عليك الحمالةَ بالمالِ, وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>