فلذلك قلنا ما في المدونة أشبه والله أعلم.
[المسألة الثانية: في غرم حميل الوجه, وعلى من يرجع إذا عاد من غرم عنه؟]
ومن المدونة: وإن بعُدت غَيبة المكفول به, غرِم الحميل مكانه,
فإن غرِم الحميلُ المالَ, ثم وجد الغريمَ بعد ذلك وأتى به, لم يرجع الكفيلُ على
الذي أخذ منه المال بشيءٍ, ولكن يرجع على الغريم بما أدى عنه بالحمالة.
[المسألة الثالثة: في الحميل بالوجه يشترط أنه يطلب الغريم, فإن لم يجده براء,
وكيف إن فرط في إحضاره]
قال مالك: ولو شرط حميل الوجه أني أطلبه فإن لم أجده برئتُ من المال
ولكن عليَّ طلبه حتى لآتي به, لم يلزمه إلا ما شرط
- ابن المواز: أو يقول لا أضمن إلا وجهه, فهذا لا يضمن إلا الوجه,
غاب أو حضر, أو مات أو فلس - فلا يحبس إن لم يحضره, إلا أن يعلم بمكانه
فليُحبس بقدر ما يرى السلطان مما يرجو به إحضاره.