للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م وهو نحو ما في المدونة, قال بعض الفقهاء: وهو أشبهُ؛ لأنه إذا مات

كشف الغيبُ أنه كان ممن لا يلزمه الإتيان به؛ إذ لا قدرة له على ذلك.

[المسألة الرابعة: إذا تحمل رجل بنفس رجل, وتحمل بنفس الحميل ولم

يوجد إلا حميل الحميل]

قال ابن المواز: وإن تحمل رجلٌ بنفس رجلٍ آخرُ بنفس

الحميل, فلم يوجد إلا حميلُ الحميلِ, فإنه إن جاء بأحدهما براء وإلا لزمه

المالُ, ثم يرجع هو على من شاء منهما. قال: فإن لم يُحكم عليه حتى مات

أحدهما؟ قال: إن مات الغريم برئا جميعاً, وإن مات الأوسط كانت

الحمالة في تركته وبراء الثالث, وإن مات الثالث فالحمالة عليهما قائمة.

قال: وإن كانت حمالة الثالث على الثاني بالمال, قيل له: إن جئت

بالغريم برئت؛ لأن صاحبكَ يبرأُ بذلك, وإن جئتَ بالحميل فإنه إن ثبت عليه

المال إذا لم يأت بالغريم كنت للمال ضامناً, وإن مات الغريم برئتُما, وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>