[(٢) فصل [فيمن تكفل عن رجل بغير أمره, وفيمن قضى حقاً عن صغير
المسألة الأولى: فيمن تكفل عن رجل بغير أمره]
قال مالك: ومن أدى عن رجل حقاً لزمه فتكفل عنه رجل بغير
أمره, فله أن يرجع بع عليه.
[المسألة الثانية: فيمن قضى حقاً عن صغير]
قال ابن القاسم: وكذلك من تكفل عن صبي بحقٍ قضي به عليه
فأداة عنه بغير أمر وليه, فله أن يرجع به في مال الصبي, وكذلك لو أدى عنه
ما لزمه من متاع كسره, أو أفسده, أو اختلسه؛ لأن ما فعله الصبي من
ذلك يلزمه. وقال مالك.
أبن المواز قال ابن القاسم: وذلك إذا كان الصغير الجاني ابن سنةٍ فصاعداً
محمد: وأما الصغير جداً مثلُ ابن ستة أشهرٍ, لا ينزجر, إذا زُجر, فلا
شيء عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute