للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢)] فصل [في موت الكفيل]

[المسألة الأولى: في موت الكفيل قبل الأجل]

قال مالك: وإذا مات الكفيل قبل الأجل فللطالب تعجيل الدين من تركته, ثم لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل, وله محاصة غرمائه أيضاً.

وفي رواية ابن وهب من غير المدونة: أنه يؤخذ قدر الحق من

تركة الحميل, ويوقف إلى الأجل, فإن كان الغريم يومئذ مليئاً رجع ذلك إلى

ورثة الكفيل, وإن كان عديماً أخذه الغريم.

قال يحيى: هذه رواية سوء. وقالها عبد الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>