للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى حل أجل التأخير, حلف الطالب ما أخره ليبرئ الحميل, وتثبت الحمالة.

قال ابن المواز عن أشهب: فإن نكل سقطت الحمالة.

قال أبو محمد: وقاله يحيى بن عمر.

وقال غير ابن القاسم في المدونة: وإذا كان الغريم مليئاً فأخره

تأخيراً بيناً سقطت الحمالة, وإن أخره ولا شيء عنده, فلا حجة للكفيل

وله طلب الكفيل أو تركه.

وقول الغير: إذا كان الغريم مليئاً فأخره تأخيراً بيناً سقطت

الحمالة, وهو خلاف لابن القاسم: وقوله وإن أخره ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل, وله طلبه, لا يخالفه فيه ابن القاسم, والله أعلم.

[مسألة: فيمن كان حميلاً عن رجل فمات فحلل الطالب الميت من الدين]

ابن المواز: قال أشهب عن مالك - فيمن باع سلعة وأخذ حميلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>