للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢) فصل: [في الحمالة بمعين]

وما ابتعت من شيء بعينه لم يجز أن تأخذ به كفيلاً كان حاضراً أو غائباً, على

صفة قريب الغيبة أو بعيدها؛ كما لا يجوز للبائع ضمان مثله إن هلك.

[٣] فصل: في الحمالة بكتابة المكاتب]

ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب, قال ابن القاسم: وأما إن عجل

عتق عبده على مال جازت الكفالة بذلك - عند مالك, يريد: لأنه

في الذمة - وكذلك من قال لرجل: عجل عتق مكاتبك وأنا بباقي كتابته

كفيل, جاز, وله الرجوع وبذلك على المكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>