للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال غيره: ولا يلزم الحميل شيء, ولا يكون الرهن به رهناً, وإن قبض في

فلس الغريم أو موته.

أراه إنما قال ذلك لأن الرهن لم يكن في أصل الدين, ولو كان في

أصل الدين لكان المرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي حقه وإن كان

فاسداً. وقد قال مالك في كتاب الرهن - فيمن أقرض أو باع سلعة

بثمن إلى أجل وأخذ بذلك رهناً على أنه إن لم يفتكه منه إلى الأجل فالرهن له

بدينه-: إن ذلك لا يجوز, وينقض الرهن, ولا ينتظر به الأجل, وله أن

يحبس الرهن حتى يأخذ حقه وهو أحق به من الغرماء.

وقال في كتاب محمد في مسألة الكتاب: إن مات الغريم أو فلس

قبل الأجل الأول , لم يلزم رهن ولا حمالة, وإن مات أو فلس بعد الأجل,

ثبت الرهن, وبطلت الحمالة.

وهذا على قول أشهب الذي يجيز الرهن, بجعل, وكأنه رآه

قبل الأجل لم يصح له جعل؛ إذ لم يؤخره بعدما بطل الرهن, وبعد الأجل

صح له الجعل بالتأخير فثبت الرهن, والله أعلم.

ويحتمل إنما بطل الرهن قبل الأجل؛ لأنه رهن فاسداً ولم يدخله

به في تأخير فهو قبل الأجل كلا رهن فوجب فسخه, وبعد الأجل أدخله

<<  <  ج: ص:  >  >>