وقال غيره: ليس له فسخه؛ لأن البيع قد وقع جائزاً فلا يرده، وبيع المكاتب لأم ولده خوف العجز كبيع المأذون لها في الدين؛ لأن كليهما باع في حق وجب عليه، فجاز لهذه الضرورة.
[(٤)] فصل [في رد السيد هبة العبد ومن في حكمه]
ومن المدونة: وللسيد رد ما وهب العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد أو تصدقوا به، وإن استهلك ذلك من أخذه غرم القيمة لهم، إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعاً- من غير المكاتب- فيقبض هو القيمة، ولو رده السيد، ولم ينتزعه وأقره لهم، ثم مات السيد أو فلس فذلك لهم، ولو اعتقهم واتبعهم ذلك، ولو كان إذ رده استثناه لنفسه كان ذلك له إلا في المكاتب، فإنه للمكاتب؛ إذ لا ينتزع ماله، أو يكون إنما رده في مرضه، فإن رده جائز، ولكن يبقى ذلك للمدبر ولأم الولد ولا ينتزعه؛ إذ لا ينتزع أموالهما في المرض.
[(٥)] فصل [فيما صار بين المأذون على الطوع فاستهلكه]
قال مالك: وكل ما صار بيد المأذون على الطوع من معطيه من