للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكذلك هذه. ولم يعجب سحنون قول أشهب هذا.

[(٥) فصل: تتمة إحياء الموات، وكيف إن أحيا رجل من أهل الذمة في أرض الإسلام]

ومن إحياء الموات: ومن سيل ماء عن أرضٍ غرقةٍ، أو نزل بغيضة فقطع شجرها فذلك إحياء.

ومن المجموعة قال ابن القاسم: ومن أحيا من أهل الذمة في موات أرض الإسلام فذلك لهم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "من أحيا أرضاً ميتةً فهي له" إلا أن يكون ذلك بجزيرة العرب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يبقين دينان في جزيرة العرب" ولذلك أجلاهم عمر.

قال مالك: وجزيرة العرب: الحجاز ومكة والمدينة واليمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>