أو سنة؟ فذهب أكثرهم إلى أن فرضه التخيير، إلا أن القصر أفضل، وهو سنته، وقاله ابن وهب عن مالك، وذهب جماعة من البغداديين إلى أن القصر فرضه.
فوجه قول من قال: إن القصر فرضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر ولم يتم. وقال غيره: قال النبي عليه السلام: «إن الله جعل فرض الحاضر أربعًا، وفرض المسافر ركعتين».
وقد قالت عائشة:«فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:«صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى».
فإن قيل: لو كان فرضه ركعتين لم يجز له أن يتم خلف المقيم.