وقاله أصبغ: وفي كتاب محمد عكس ما في المدونة في أحد القولين.
م: فوجه ما في المدونة أنه إذا مات في الطريق، فلم توجد حمل أمره في ذلك على أنه تعدى عليها؛ كما لو أودعها في الحضر، فمات ولم يدع ضياعها أنها في ماله، وإذا مات بعد وصول البلد حمل أمره على أنه دفعها ولو كان حياً لأخبر بمن يشهد له، والمنكر لا يخير بمن يشهد عليه، وضمنه في كتاب محمد في هذا؛ لأن عليه الإشهاد إذ لا يمكن أن يخفى ذلك على ورثته إذا بحثوا عليه، وإذا مات في الطريق برئت ذمته ويحمل أمره على الضياع لا على التعدي، وأخذ محمد بقول أشهب.
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن بعث معه بمالٍ إلى رجل صدقةً أو صلةً أو سلفاً أو من ثمن بيع أو ليبتاع لك به سلعة، فقال دفعته إليه، وأكذبه الرجل لم يبرأ الرسول إلا ببينة - وإن صدقه بريء - وكذلك إن أمرته بصدقته على قومٍ معينين وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم، ضمن حقة من كذبه، ولو أمرته بصدقته على قوم غير معينين، صدق مع يمينه وإن لم يأت ببينة.
م: يريد: إنما يحلف إذا كان متهماً، والله أعلم.
[(٤)] فصل [في موت المودع والمقارض وإقرارهما عند الموت]
[المسألة الأولى: فيمن هلك وقبله قراضٌ وودائع ولم يوص بشيء]
ومن هلك وقبله قراضٌ وودائع لم توجد ولم يوص بشيء، فذلك في ماله، ويحاص بذلك غرماءه، فإن قال عند موته: هذا قراض فلان وهذا وديعة فلانٍ، فإن