وقال محمد بن عبد الحكم في كتاب آخر : إذا قال : أنا مشغول إلى غد ، فرجع إليه فقال : تلفت قبل مجيئك الأول أو بعده ، فلا ضمان عليه . وكذلك لو قال : لا أدفعها إليك إلا بالسلطان فترافعا إليه ، فضاعت بين سؤاله إياه وبين إتيانه السلطان ، فلا ضمان عليه ، لأن له في ذلك عذر ، لأنه يقول : خفت شغبه وأذاه .
فصل ومن « العتبية » : قال أصبغ عن ابن القاسم : ومن طلبت منه وديعة فقال : ضاعت منذ سنين ، إلا أني كنت أرجو أن أجدها فأطلبها ، ولم يذكر هذا قبل ذلك وصاحبها حاضر .
قال : هو مصدق ، ولا ضمان عليه .
وقال أصبغ : بل هو ضامن إذا لم يعرف منه طلب لها ، ولا ذكر لصاحبها ولا لغيره .
قال محمد بن عبد الحكم : وقال أصحابنا ، فذكر مثل قول أصبغ . قال : وأنا أرى أن يحلف ، ولا شيء عليه .
فصل
قال أبو زيد : عن ابن القاسم في رب الوديعة والرهن يطلب فكاكه ، وأبى الذي ذلك في يديه أن يدفعه حتى يأتي السلطان فيقضى عليه
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة : هذه الصفحة سقطت من (مصورة الرسالة العلمية، للباحث) وكذا من المطبوع (دار الفكر - وهو تصوير للرسائل العلمية، كما هي) واستدركتها من مطبوعة دار الكتب العلمية تحقيق أبو الفضل الدمياطي جـ ٦ صـ ٢٢٦ و ٢٢٧