ولأنه - صلى الله عليه وسلم - استعار وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم - والقضاء في العارية التي يغاب عليها أنها مضمونةٌ؛ لأن - صلى الله عليه وسلم - قال لصفوان في السلاح الذي استعاره منه:((عاريةٌ مؤداةٌ))، وقد تقدم بعض الحجة أول كتاب الوديعة.
[(٢) فصل فيما يضمن من العارية، وكيف إن أقام البينة على أنها هلكت بغير سببه]
قال ابن القاسم: فالعارية مضمونةٌ فيما يغاب عليه من ثوب أو غيره من العروض، فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو تخرق أو انكسر، فهو ضامنٌ وعليه فيما أفسد فساداً يسيراً ما نقصه، وإن كان كثيراً ضمن قيمته كله، إلا أن يقيم بينة أن ذلك هلك بغير سببه فلا يضمن، إلا أن يكون منه تضييعٌ أو تفريطٌ فيضمن.
قال ابن القاسم: وكذلك وجدت هذه المسألة في كتاب عبد الرحيم.