[(١) فصل: فيمن اكترى أرضًا للبناء أو للغرس وكانت تزرع السنة
كلها، فاستحقت قبل تمام الأمد]
قال ابن القاسم: فيمن اكترى أرضًا سنين للبناء والغرس والزرع، فبنى فيها أو غرس أو زرع، وكانت تزرع السنة كلها، ثم قام مستحق قبل تمام الأمد، فإن كان الذي أكراها مبتاعًا فالغلة له بالضمان إلى يوم الاستحقاق، وللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ.
ولا يجيز الكراء فيما بقي- على مذهب- من لا يجيز جمع السلعتين للرجلين في البيع حتى يعلم ما ينوب ما بقي؛ ليجيز بثمن معلوم.
قال: فإن أجاز، فله حصة الكراء من يومئذ، ثم له بعد تمام المدة أن يدفع إلى المكتري قيمة البناء والغرس مقلوعًا.
قال ابن المواز: بعد طرح أجر القلع، إذ على ذلك دخل المكتري.