صبرة خمسين دينارًا، أو ثيابًا أو رقيقًا على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا وكذا، فاستحق أحد الصبرتين أو أحد العبيد أو أحد الثياب، فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المبتاع- يعني إذا لم يكن وجه الصفقة- ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن؛ لأنه لم يبع هذه بكذا إلا على أن الأخرى بكذا فبعضها يحمل بعضًا، وقيل: البيع فاسد إذا أطلق هكذا؛ لأنه كالمشترط الأنض الثمن، وأن ما سميا هو الذي يرجع به في الاستحقاق.
محمد: فإن كان الثمن مما لا ينقسم رجع بقيمة الحصة التي قابلت منه المستحق، يريد: مثل أن يكون الثمن عبدًا وقد استحق ربع الصفقة، فإنه يرجع بربع قيمة العبد ولا يرجع في عينه إن كان قائمًا؛ لضرر الشركة، وقاله ابن القاسم وأشهب: فيمن وجد ببعض الصفقة عيبًا، وقال أشهب أيضًا: بل يرجع في العبد نفسه.
ومن المدونة: ولو اشترى صبرة القمح، وصبرة الشعير على الكيل على أن كل قفيز بدينار لم يجز البيع؛ للغرر إذ لا يدري كم القمح من الشعير.
ومن غير المدونة: وإن قال: عشرة أقفزة من هذه، وعشرة من هذه كل قفيز بدينار جاز.