للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تضاف إليه ليتوسع بها فأجازوا ذلك، ويُشترى بثمنها دار تكون حبسًا، وقد أدخل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام دور حبس كانت تليه.

وذكر ابن وهب في موطئه: أن ربيعة أرخص في بيع ربع دثر وتعطل أن يعاوض به في ربع نحوه في عمارة تكون حبٍسًا.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يُباع الحبس من الدور وغيرها وإن خربت الدار وصارت عرصة، ولقد كان البيع أمثل.

[المسألة الثانية: إذا غلب على حبس سلطان فضمه إلى ملكه]

قال مالك: ومن باع حبسًا فسخ البيع، إلا أن يغلب على بيعه سلطان فأدخله في موضعه، ودفع إليهم ثمنًا، فليشتروا به دارًا مكانها من غير أن يُقضى به عليهم، وكذلك إن باعها فأُدخلت في مسجد، وقاله ابن القاسم.

وقال عبد الملك: يُقضى عليه أن يشتري بثمنها مثلها.

[المسألة الثالثة: فيما إذا استحق الحبس]

قال: وأما إن استحق الحبس أو الصدقة فأخذ فيه ثمنًا، فليصنع به المحبس أو المتصدق ما شاء؛ لأنه لم يحبس الثمن إنما حبس شيئًا بعينه فاستحق، وقاله ابن القاسم وأشهب وهو قول مالك.

[المسألة الرابعة: إذا هلك الحيوان الحبس]

وقال عبد الملك: ومن حبس عبدًا للمسجد- يخدم فيه- أو فرسًا في

<<  <  ج: ص:  >  >>