[(١) فصل في رجوع الذمي عن هبته لذمي قبل دفعها، وكيف إن كان أحدهما مسلمًا وفي صدقة النصراني]
ومن المدونة: وإذا وهب ذمي لذمي هبة فلم يدفعها حتى بدا له فذلك له؛ لأنها عطية لم تحز، وقد قال غير واحد من العلماء ممن يؤخذ بقوله: إن ذلك لا يُقضى به بين المسلمين فيما لم يحز فكيف بأهل الذمة.
قال ابن القاسم: ولو كان أحدهما مسلمًا لقُضي على المعطي بدفعها للمعطى.
وكان أشهب يضعف صدقة النصراني وإن كانت على مسلم إن كان من أهل العنوة، وإن رجع فيها قبل أنه تحاز عنه فذلك له.
[(٢) فصل فيما يؤمر به للسائل فيوجد قد ذهب وكيف إن لم يقبله، وفيمن وعد شخصًا بمال إلى أمد فذهب فلم يجده]
[المسألة الأولى: فيما يؤمر به للسائل فيوجد قد ذهب وكيف إن لم يقبله]
ومن كتاب محمد ابن المواز قال مالك: في السائل يقف بالباب فيؤمر له بالكسرة أو بالدراهم فيوجد قد ذهب، فأرى أن تُعطى لغيره، وما هو بالواجب، ومن خرج إلى مسكين بشيء، فلم يقبله فليعطه لغيره، وهو أشد من الأول.