للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحسبة من الأجنبي أو على وجه القرابة من القريب، فحيازته له حيازة فيما وهبه له هو أو غيره، وإن كان وإنما ابتدأوا ولايته من يوم الصدقة فذلك باطل.

وقال ابن نافع وأصبغ.

وأباه ابن القاسم فيهما إلا أن يكونا وصيين.

ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن وهب: أنه سُئل عمن تصدق على يتيم له صغير في حجره هل يكون حيازته له حيازة؟ قال: لا تكون حيازته له فيما أعطاه حيازة إلا أبًا أو وصيًا، والأم وإن لم تكن وصية، والأجداد كالأب والجدات كالأم إذا كان في حجر أحد من هؤلاء، فأما غيرهم فلا يحوز إلا أن يبرأ منه إلى الرجل يليه للصغير.

وقال ابن القاسم: لا تجوز حيازة أحد فيما تصدق به إلا الأب أو الوصي أو وصي الوصي، ولا يحوز له إلا من يزوجه أو يباري عنه أو يشتري له ويبيع، ولا تجوز حيازة الأم عليه ما وهبت له إلا أن تكون وصية وكذلك سائر القرابات وذوي الأرحام.

[المسألة الرابعة: في الأم تحوز ما نحلت لابنها الصغير ولابنها مال بيد أبيه أو وصيه]

قال مالك: في امرأة نحلت ابنًا لها صغيرًا غلامًا لها، وللصبي مال بيد أبيه أو وصيه والغلام معها، فإن كان للغلة والخراج فليس ذلك بحوز حتى يحوزه أب أو وصي، وإن كان لخدمة الصبي ليكون معه وهو مع أمه، فذلك جائز.

[المسالة الخامسة: في امرأة تصدقت بدارها على ولدها، ومن يحوز له ساكن بالدار]

وقال أصبغ: في امرأة تصدقت بدارها على ولدها الصغير والأب ساكن بها معها حتى ماتت الأم، أو تتصدق بها على ابنها الكبير البائن

<<  <  ج: ص:  >  >>