للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة ركعة, ثم يضطجع على شقه الأيمن, فإن كنت يقظانه حدثنى حتى يأتيه المؤذن بالصلاة, وذلك بعد طلوع الفجر.

فصل -٦ - [فى الضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح]

قال ابن القاسم: ولا بأس / بالضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بها فصلا بينهما وإن أراد ذلك فى أحبه.

قال ابن حبيب: وأنا استحب الضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح.

أبو محمد: ولا يفعله استناناً؛ لأن النبة (صلى الله عليه وسلم) لم يفعله استناناً, وكان ينتظر المؤذن حتى يأتيه

[فصل -٧ - فى من وجد الناس قد صلوا هلى يركع للفجر؟ ومن ركعهما فى بيته هل يركعهما ثانية].

ومن سماع ابن القاسم قيل لمالك: ممن وجد الناس قد صلوا أيركع

<<  <  ج: ص:  >  >>