للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ثلث ما بقى بين أصحاب الثلث والربع يتحاصون فيه.

قال: ومن أوصى لرجل بثلثه, لآخر بعبده وقيمته الثلث, فهلك العبد

بعد موت السيد قبل النظر في الثلث, فإن ثلث ما بقي للموصى له بالثلث,

كأن الميت لم يوص إلا بثلث لهذا فقط.

وذكر بعض فقهاء القرويين عقي هذه المسائل مسألة موت

الموصى له قبل موت الموصي, وقد ضاق الثلث قال: ويجب أن يدخل هذا

الاختلاف في موت العبد الموصى به أو له قبل قسمة المال, فعلى قوله: يحاص به

أهل الوصايا. يحيى العبد الميت بالذكر ويحاص به أهل الوصايا؛ لأن الميت

كأنه إنما أوصى لهم مع هذا العبد فقام الورثة مقامة,

وعلى القول الآخر: لا يحاص به أهل الوصايا, وما مات قبل القسمة كأنه لم يكن

ولم يوص الميت فيه بشيء.

وقال ابن حبيب عن أصبغ: فيمن أوصى بعتق عبده الآبق وأوصى بوصايا,

فلينظر إلى قيمة العبد على أنه آبق فيعتق من ثلثه وتكون الوصايا فيما بقي من

ثلثه, فإن ثبت أنه مات قبل سيده كان الشيء لم يكن, ورجع أهل الوصايا إلى

ثلث المال كله لا يحسب فيه الآبق, وإن ثبت أنه مات بعد موت السيد قبل

النظر في الثلث حاص الورثة أهل الوصايا بقيمته ونزلوا منزلته فصار لهم ما وقع

له في المحاصة بقيمته.

وهذا خلاف لقول مالك, وقول مالك الصواب والفقه. وإذا

أوصى بأشياء بأعيانها وأوصى بأشياء بغير أعيانها فماتت المعينات, فإن كان حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>