ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: فيمن أوصى لرجل
بدار ولآخر بعبد, ولآخر بحائط, فضاق الثلث ولم يجز الورثة, قال: يتحاصون
في الثلث بقيمة ما سمى لكل واحد, فما وقع لكل واحد أخذه فيما أوصى له به,
ولو أوصى معهم لرجل بمئة دينار, لقطع لهم بالثلث في جميع ماله, ولم يأخذوا
وصاياهم فيما سمى لهم خاصة؛ لأن الوصايا قد حالت, ولابد من بيع ذلك أو
بعضه بسبب العين.
ومن المجموعة قال ابن القاسم: إذا أوصى لرجل بعد, وهو أكثر من
الثلث فلم يجز الورثة, فقد اختلف فيه قول مالك فقال مرة:
يجمع له الثلث في العبد.
وقال مرة: يكون له الثلث في جميع المال إن لم يجز الورثة. واختار ابن
القاسم: أن يجمع له في العبد إن كان المال حاضراَ,
فإن كان له ديون فله الثلث من كل شيء إن لم يجز الورثة,
وكذلك لو أوصى له بشيء غائب, فلا يقطع له في ذلك الغائب
ولكن في كل شيء.
قال ابن عبدوس: وإذا أوصى بوصايا لا تخرج من ثلث ما حضر, وله مال
غائب خير الورثة بين إجازة ذلك, أو خلع الثلث من الحاضر والغائب
في هذا وفي غيره.
قال: وقال عبد الملك: وإذا خلع الثلث لهم فقد اختلف في أخذهم في