للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذاهباً وراجعاً - ويرد ما بقي على الورثة,

وإن كان أجنبياً كان له فضل من الثلث يصنع به ما شاء؛ كمن أخذ نفقة يحج

بها عن رجل ففضل منها شيء, فإن استأجروه فله ما فضل, وإن أخذها على

البلاغ فليرد ما فضل - والبلاغ: قولهم تحج بهذه الدنانير عن فلان وعلينا ما نقص

عن البلاغ - أو خُذها فحج منها عن فلان. والإجازة: أن يُستأجر بمال على أن

يحج عن فلان, فهذا يلزمه الحج, وله ما زاد, وعليه ما نقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>