كراء الدار, ولو انهدمت بعد ستة أشهر لأخذ من حصة ما مضى الدينار؛
لأنه الباقي من كراء الدار, ولا قول لمن قال: بل يأخذ نصف دينار؛ لأنه إنما
يأخذ الدينار من كراء السنة كلها وهذا خطأ؛ لأنهم لو أكروها وقد بقي من
السنة شهر بدينار لوجب أن يأخذه؛ لأنه من كراء الدار وهذا بين,
ولو مات الموصى له بعد ستة أشهر فقد قيل: ليس له إلا نصف دينار؛ لأنه إنما
أعطى من كرائها كل سنة بدينار, فيجب له في نصف السنة نصف دينار؛
وكما لو مات بعد موت الموصي قبل أن تُكرى الدار ما كان لورثته من الكراء
إن أُكريت تلك السنة شيء, وأما لو أُكريت وهو حي لانبغى أن يكون له من
الكراء ديناراً؛ لأنه قد وجبت له وصيته قبل موته.
[المسالة الثانية: فيمن أوصى لرجل من غلة كل سنة قدراً معيناً]
ومن المدونة: ولو قال: أعطوه من غلة كل سنة خمسة أو سق أو من كراء
كل سنة ديناراً لم يكن له أن يأخذ من غلة سنة عن سنة أخرى لم تُغل,
ولو أكريت الدار أول عام بأقل من دينار, أو جاءت النخل بأقل من خمسة
أو سق لم يرجع بذلك في عام بعده. وقال مالك. وقاله أشهب عن
مالك في العتبية.
قيل: فإن أكريت الدار نصف سنة لا ينبغي أن يكون له نصف دينار إذا
تعطلت بقية السنة؛ لأنه إنما أعطاه ديناراً من كراء كل سنة, فيكون له نصفه