للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك سائر أهل الوصايا كحكم نفذ, ولو زاد عمره على التقدير

لم يرجع على أحد بشيء, ولو أنفذ الورثة الوصية على وجهها لرجعوا بما بقي

له في موته قبل فناء ما أخذ, وكذلك لو حمل الثلث النفقة وبقي من الثلث بقية

بعدما أُقف له في هذا نفقة تعميره, فهذا إن مات قبلها رد ما بقي, وإن فنيت

هو حي رجع في بقية الثلث بنفقة عمره, وكذلك في الوصية بالسكنى في

التعمير إذا خلع الثلث فلا رجوع له, ولا عليه زاد عمره أو نقص.

وقال أشهب: إذا عمر فكان في الثلث ملغ وصاياهم, ووصايا غيرهم

وبقيت فضلة أخذها الورثة, فإن مات جميع أهل النفقة قبل فراغها

رُد الباقي إلى الورثة,

وإن فنيت وهو أحياء رجعوا بدءاً في بقية الثلث حتى يفرغوا به,

ولو أعدم الورثة لم يرجعوا على أهل الوصايا إلا بعد فراغ باقي الثلث,

ولو وجد بعض الورثة مليئاً أخذوا منه مما بيده فضلة والثلث ويرجع هو على

باقي الورثة بما يصيبهم كما لو كانوا أملياء,

ولو لم يبق من الثلث شيء رجعوا على أهل الوصايا فحاصوهم - يريد: يأتنفون

حصاصاً بتعمير مؤتنف- ويحسب عليهم ما أخذوا أولاً, وما رجعوا به من ببقية الثلث.

قال أشهب: فإن وجدوا أهل الوصايا عُدماً إلا واحداً منهم, فلا يأخذوا منه

إلا ما يصيبه بمحاصتهم بخلاف الورثة, أولئك لا ميراث لواحد منهم, حتى يؤدوا الوصايا

كغريم طرأ على ورثة, وهو مع أهل الوصايا كغريم طرأ على غرماء.

قال: وإذا كانوا قد حاصوا موصى له برقبة عبد, وموصى له بخدمة عبد

<<  <  ج: ص:  >  >>