لأن الميت قصد التوسعة عليه, فإن مات وقد بقي منه شيء رجع إليهم, وإن عمر
أكثر من ذلك فقد استوفى وصيته.
وقد تقدم لابن نافع أن يعطى من وصيته نصف دينار كل شهر.
[(٣)] فصل [في مقدار تعمير من أوصى لهم أعمارهم]
قال - في هذه الكتب - أشهب عن مالك: في الوصية لنفر أن ينفق عليهم أعمارهم, قال: يعمرون سبعين سبعين. قال غيره عن مالك: يعمرون
ثمانين ثمانين, وإن كان ابن ثمانين عُمر تسعين, وإن كان ابن تسعين عمر مئة,
ويُعمر في كل شيء بقدر ما يرى الإمام من الاجتهاد.
قال ابن المواز: في التعمير في المفقود وغيره من السبعين إلى المئة, والمئة كثير.
قال ابن القاسم: وأحب التعمير إلى سبعون.
وقال علي عن مالك: يعمر أعمارهم أهل زمانه.
[(٤)] فصل [في الموصى لهم بالنفقة ما عاشوا, ماذا يفرض لهم؟]
ومن كتاب محمد - وهو يف المجموعة عن مالك - قال في الموصى
لهم بالنفقة ما عاشوا: يفرض لهم الطعام والإدام والماء والحطب والدهن
والثياب, ولا أدري ما ثياب الصون.