فتلك الثمرة للموصى له إن حمل الثلث الجنان, ولا تقوم الثمرة مع الأصل؛
لأنها ليست بولادة, وإنما تُقوم مع الأصل بعد موت الموصي الولادة وشبهها,
والثمرة هاهنا بمنزلة الخراج والغلة,
وكذلك ما أفاد المدبر والموصى به لرجل من فوائد بعد موت
الموصي, قبل النظر في الثلث [١٣٩/ب] فلا يُقوَّم معهم في الثلث, وإنما يقوم
معهم من أموالهم ما مات السيد وهو بأيديهم, أو نما من ربحه بعد موته,
وليس لهم أن يتجروا فيه بعد موته, فإن فعلوا فالربح بمنزلة رأس المال,
وكذلك لا يقوم مع المُبتل في المرض ما أفاد بعد عتقه قبل موت السيد أو بعد
موته, وهذه فوائد لهم, وللموصى له بالعبد إن حما الثلث رقابهم - يعني: وإن
حمل الثلث بعض الرقاب- أُوقف ذلك المال بأيديهم,
واستحداث الميت الدين في المرض يرد ما بتل من العتق في مرضه, ويضر بالعبد
كما يضره ما تلف.
قال سحنون: وقد قال غير هذا, وهو أكثر الرواة: أن ما اجتمع بعد
موت السيد في حال الإيقاف لاجتماع ماله في يد المدبر أو الموصى بعتقه, أو
برقبته لرجل من مال تقدم لهم أو ما ربحوه فيه من تجارة أو بعمل أيديهم, أو بهبة
أو بغيرها من الفوائد, فإن ذلك كله يقوم معهم في الثلث, خلا أرش ما جُني على
المدبر فليس له, وذلك للسيد كبعض تركته,
وكذلك المبتل في المرض يُقوم ماله معه, وما أفاد من ذلك كله بعد العتق قبل موت
السيد أو بعده, وكذلك الجنان الموصى بها لرجل أن ما أثمر بعد موت الموصي
يُقوم مع الأصول في الثلث, فإن حمل الثلث جميع العبيد الذين ذكرنا كان المال لهم