للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسهو, ثم يوتر.

قال ابن حبيب: وكان النبى (صلى الله عليه وسلم) يقرأ فى الركعة الأولى من شفع الوتر بـ {سبح اسم ربك الأعلى} , وفى الثانية بـ {قل يا أيها الكافرون} , ويسلم ويقرأ فى ركعة الوتر بـ {قل هو الله أحد} والمعوذتين, فمن بهذا فى وتره فحسن, ومن قرأ بغيره فلا حرج.

قال أبو العباس الأبيانى: ويجهر بالقراءة فى ركعة الوتر, فإن أسر ساهياً سجد قبل السلام, وإن جهل ذلك أو تعمد فعليه الإعادة فى ليلته, وبلغنى ذلك عن يحيى بن عمر. وأما الركعتان قبله, فإن شاء جهر / فيهما أو أسر.

م وقيل: لا شئ عليه إن أسر فى الوتر, كما لا شئ عليه إذا قرأ فيهما بأم القرآن وحدها.

قال بعض أصحابنا: هذا استحسان بعيد.

وقد اختلف فيمن أسر فيما يجهر فيه عامداً أو جاهلاً فى الفرض هل يعيد فكيف فى الوتر؟.

ومن المدونة: قال مالك: ولا ينبغى أن يوتر بواحدة فى سفر / ولا حضر,

<<  <  ج: ص:  >  >>