للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صار له أقل من ثلاثمئة أُتم له ثلاث مئة مبدأة. وكذلك في كتاب

ابن المواز عن مالك.

[(٣)] فصل [فيمن أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره]

ومن المدونة: ومن أوصى لرجل بشيء بعينة من دار أو ثوب أو عبد, ثم

أوصى بذلك لرجل آخر فهو بينهما.

ابن عبدوس: وقاله ابن القاسم وأشهب, وهو قول مالك.

قال أشهب: لأنه قد أوصى لهما به, فتساويا وليس ما يُبدأ به في اللفظ

يوجب التبدئة, وإن رد أحدهما نصفه, فذلك النصف للورثة.

قال [١٤٢/ب] ابن القاسم وأشهب: وإن أوصى بعبد لوارث, ثم أوصى به

لأجنبي فهو بينهما, ويرجع نصيب الوارث ميراثاُ, إلا أن يجيز له الورثة.

قال في المدونة: ولو أوصى لرجل بثلث ماله, ثم أوصى لرجل آخر بجميع

ماله كان الثلث بينهما على أربعة أسهم, ولم تكن وصيته للآخر بجميع ماله نقضاً

للوصية الأولى.

[المسألة الأولى: فيمن أوصى بثلثه في سبيل الله ثم قال يُقسم ثلثي أثلاثاً]

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية: فيمن أوصى بثلثه في

سبيل الله ثم قال: بعد يوم أو يومين يُقسم ثلثي أثلاثاً فثًلث في المساكين, وثلث في

الرقاب, وثلث يُحج به عني. قال ابن القاسم: يُقسم ثلثه نصفين, فنصفه في

<<  <  ج: ص:  >  >>