للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصراني فلا شفعة له؛ لأن الخصمين نصرانيان.

ولو باع النصراني نصيبه من نصراني فللمسلم الشفعة، يريد: بلا اختلاف.

[فصل ٣ - الشفعة بين الذميين]

وقال في الشفعة: ولو كانت بين ذميين لم أقض بالشفعة بينهما إلا أن يتحاكما إلينا.

قال ابن المواز: وقال أشهب: إذا كان المبتاع مثلهما فلا شفعة فيه وإن تحاكما إلينا.

وقد قال الأوزاعي: لا شفعة لنصراني.

قال أشهب في المجموعة: فإن كان أحد الثلاثة مسلماً بائع أو مبتاع أو شفيع ففي ذلك الشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>