للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشهب يرى العصبة كأهل سهم يتشافعون فيما بينهم إذا باع أحدهم منه دون بقية الورثة.

[فصل ٨ - في شفعة الموصى لهم والاختلاف فيه]

وأما الموصى لهم بالثلث أو بجزء مسمى.

فعند ابن القاسم: أنهم كالعصبة، إن باع بعض الورثة لم يدخلوا عليهم، وإن باع بعض الموصى لهم دخل هل بقيتهم أهل الميراث.

وعند أشهب ومحمد: أنهم كأهل سهم.

م: فصار الاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:-

فابن القاسم لا يرى أن يختص بالشفعة فيما بينهم إلا أهل السهام المفروضة.

ومحمد يرى الموصى لهم بسهم كأهل السهام بخلاف العصبة.

وأشهب يرى الموصى لهم والعصبة كأهل السهام المفروضة.

م: وإذا هلك وترك زوجة وابناً وبنتاً، فمات الابن وترك أخته وأمه وعصبة، فباع بعض العصبة.

قال بعض الفقهاء القرويين: فوقع في كتاب محمد أن الأم والأخت يتشافعان مع بقية العصبة ربما ورثا من الميت الأول ومن الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>