للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ليس ذلك إذا كنت قد عرفت الثمن.

قلت: فإن لم يكن قد سمى لي أحداً.

فقلت: قد سلمت، فلما تبين لي قلت: قد أخذت.

قال: فلا رجعة لك هاهنا ولا حجة كائن من كان الرجل عدواً أو شريراً أو غيره.

قلت: فإن كنت قلت: قد أخذت، فلما سمى لي بدا لي من الأخذ.

قال: فلأخذ لك لازم سمى لك الرجل أو لم يسم إذا سمى لك الثمن.

م: وإذا سمى له الثمن ولم يسم له المشتري، فأخذ أو سلم، لزمه ذلك.

م: صواب؛ لأنه لما لم يسأل عن المشتري لم يكن له به حجة، وإن سمى له المشتري ثم تبين أنه غيره، لزمه الأخذ ولم يلزمه التسليم؛ لأنه في التسليم يقول: رضيت شركة هذا لخيره وأمانته، فإذا تبين أنه غيره لم أرض مشاركته إذ لا أعلم حاله، أو لأنه شرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>