للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ابن القاسم فيرى للبائع منهم أن يدخل مع الشريك الذي لم يبع.

وقد بينا ذلك في أول الكتاب.

قال ابن المواز في باب آخر: ولو أن نخلاً بين شريكين فساقا أحدهما حصته.

فقال أشهب: لا شفعة في ذلك لشريكه.

قال ابن المواز: وأظن ابن القاسم يرى في ذلك الشفعة، وجدته في كتبي ولا أدري ممن سمعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>