للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة دراهم، فهكذا تكون القسمة

وبهذا أمر سحنون قسامه حين ولي القضاء فكانوا يقسمون على ما وصفنا.

قال ابن عبدوس: فاعمل عليه فهو أصل المدنيين، مالك وأصحابه.

[فصل ٩ - حكم من عدل عن القسمة قبل تقسيمها]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا قسم رجلان دارا بينهما فرضيا بأن يأخذ كل واحد منهما طائفة منها، ثم رجع أحدهما قبل أن تنصب الحدود لزمهما ذلك ولا رجوع لهما فيه عند مالك؛ لأن هذا بيع من البيوع.

وكل ما قسم من ربع وغيره فعلى قيمة عدل، ثم يضرب بالسهم، فمن خرج له سهمه لزمه ولا رجوع له عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>