للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم يحملها الثلث, كان كلحوق الدين, إما

أدوه أو نقض القسم, ولا يجيروا على أدائه من أموالهم ومال الميت قائم, إلا أن

يستهلكوه, وأما ما هلك بأيديهم مما أخذوه من مال الميت بغير سببهم لم

يضمنوه, ولو طاع أكثرهم بأداء الوصية والدين وأبى أحدهم, وقال: انقضوا القسم

وبيعوا لذلك واقسموا ما بقي فذلك له, ولا يجبر على الشراء.

ولو قبلنا قول من أبى نقض القسم وأدى, وقلنا لمن أبى الداء: بع حظك

للدين أو للوصية لم يستقم ذلك, ولعل ذلك يغترف حصته إما لحوالة

سوق ما بيده وإما لتغابن كان في القسم فرضوا به, فإذا أبى أحدهم فلابد من

نقض القسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>