للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يخلط أنصباؤهم بعد ذلك, ولو غاب أحد من الأكابر لم يجز قسم الوصي

عليه.

ولا يقسم لغائب إلا الإمام ويوكل بذلك ويجعل ما يصير له بيد أمين, وليس

لوصى الأصاغر أن يقول: أبقوا: حظ الغائب بيدى حتي يقدم, وإنما ينظر للغائب

السلطان.

[فصل ٣ - في قسمة الحالفة]

قال مالك في الحالفة: لتقاسمن إخوتها أحب إلي أن يرفعوا ذلك إلي القاضي,

فيأمر من يقسم بينهم خوفا من الدلسة فتحنث.

قال حمديس: وعلى أصله لو قاسمتهم على الصحة وتستوثق بالبيئة لكانت

غير حانثة.

[فصل ٤ - في قسمة غير المسلمين]

ولا يجوز لمسلم أن يسند وصيته إلى ذمي ولا من لا ترضي حالة من المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>