للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقتسماه بينهما, وإن كانا صبرتين مختلفتين لم نجيز ذلك؛ لأنه لا يدرى موقع

غلث كل واحدة من صاحبتها فهو غرر, أجيز من القمح بالقمح أو القمح

بالشعير أن يكونا نقيين أو يكونا مشتبهين, ولا يكون أحدهما غلثا والآخر نقيا.

قال مالك: ويغربل القمح للبيع وهو الحق الذي لا شك فيه.

فضل [٢ - فيمن استحق جزءا من العبد]

ومن اشترى عبدا فباع نصفه ثم استحق رجل ربع جميع العبد, فقد جرى

الاستحقاق فيما بيع وفيما بقي.

ومن قول مالك فيمن ابتاع عبدا كاملا فاستحق أيسره أن له رده كله؛ لضرر

الشركة, أو يحبس ما بقي من العبد بحصته من الثمن.

قال ابن القاسم: فالمستحق يأخذ الربع من جميع ما باع المبتاع ومما أبقا بيده,

ثم للمبتاع الثاني أن يرجع من ثمنه على بائعه بقدر ما استحق من العبد من حصته, أو

يرد بقية صفقته إن شاء, يخير المشتري الأول أيضا كما وصفنا

<<  <  ج: ص:  >  >>