وقد قال سحنون: إنما جوز هذا البيع ضرورة لعدم البائع، ولو كان له مال لم يجز بيعه ممن يبنيه باشتراط، ولكن يجبر على بنائه على ما أحب أو كره.
وكذلك الجارية يأذن لها سيدها في الإحرام فتحرم ثم يطأها أن عليه أن يجحها، فإن فلس يبعت عليه ممن يجحها لضرورة الفلس.
ومن ذلك الأمة لها الولد الصغير يعتق السيد أحدهما، فلا يجوز له بيع الرقيق منهما إلا في فلس في ضرورة، فتباع في قول ابن القاسم، ويشترط على المبتاع ألا يفرق
بينهما.
[فصل ٤ - حكم الارتفاق في الساحة]
ومن المدونة: وإن اقتسم قوم دارا وتركوا الساحة مرتفقا، فكل واحد منهم أولى بما بين يدي بابه من الساحة في الإرتفاق، وإن أراد بعضهم أن يطرح بين يدي باب غيره العلف والحطب لم يكن له ذلك إن كان في الدار سعة من ذلك، فإن احتاج إلى طرح ذلك في الساحة ووقع بعض ذلك على باب غيره طرحه، إلا أن يكون في ذلك ضرر على من يطرح على بابه فيمنع أن يضر به.
[فصل ٥ - في الطريق يكون بينهم]
وإن اقتسموا البناء والساحة رفعوا الطريق ولا يعرض فيها أحد لصاحبه.